السيد مصطفى الخميني
86
مستند تحرير الوسيلة
فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ،
--> 1 - جواهر الكلام 23 : 4 . 2 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 26 / 110 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 6 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 .